الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرط الزكاة ملك النصاب، قال الحجاوي في الإقناع: ولا تجب إلا بشروط خمسة: ...الثالث: ملك نصاب.
والنصاب هو: ما يساوي قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، أو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا بلغ المال أحد هذين المقدارين فقد بلغ نصابا، وخلط مالك بمال زوجك لا يؤثر، فكل منكما مسئوول عن ماله، وإخراج زكاته، قال الحجاوي: ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ولا الخلطة في غير السائمة.
ولا بد لكل واحد منكما من نية تخصه عند الإخراج، وأما قولك: وزوجي عنده إخوان موظفان ويريد أن يعطيهما زكاة النقود ويعتبرها هدية وحلوان بيت جديد اشتراه، فهل يجوز أن يعتبره زكاة وفي نفس الوقت حلوانا رغم أنهم غير محتاجين ـ فبالقطع لا يجوز دفع الزكاة لهم مع غناهم، وحد الغنى الكفاية، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 59224.
كما أنه في الحال التي يجوز فيها دفع الزكاة إليهم، فليس له أن يفتدي معروفا كان سيدفعه ـ وهو الحلوان الذي جرت العادة به عند الناس لمن استجد بيتاً ـ فهو بذلك يجلب إلى نفسه نفعاً، قال النووي في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَلَا وَالِدِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: إحداهما: أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ يَجْلِبُ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا، وَهُوَ مَنْعُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ. اهـ
وأما مسألة الإثم: فإن عليك أن تناصحيه في ماله، وتبيني له عدم الإجزاء من فتاوى العلماء، وأما مالك أنت، فلا بد أن تدفعي زكاته على الصورة المشروعة، وإلا كنت آثمة.
وأما جواب السؤال الثاني: فحاولي التخلص من هذه الهواجس، واستمري على العلاج النفسي، وبإمكانك التواصل مع موقعنا: استشارات، وراجعي للأهمية هاتين الفتويين: 3086، 103641.
والله أعلم.