الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم لبس ما فيه صورة لذات روح، أو فيه شعار لأهل الكفر، أو الفسق مع وجود غيره.
وانظر الفتوى رقم:
4371.
ومن صلى بهذه الثياب فإنه عاصٍ قطعاً يلحقه الإثم بذلك، لكن صلاته صحيحة إن استوفت شروطها وأركانها.
والله أعلم.