الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الاستنجاء من البول أو الغائط يكون بصب الماء حتى تزول النجاسة ويعود المحل خشنا كما كان قبل قضاء الحاجة ويكفي في هذا غلبة الظن، وانظر الفتوى رقم: 132194.
وأما إذا كانت النجاسة على الثوب: فإنها تغسل بالماء حتى تزول إن كانت مما يدرك ويحس، فإن كانت لا تدرك، فإنه يكفي جريان الماء عليها، فإذا استنجيت على الوجه المشروع ثم رأيت على بدنك أو ثوبك شيئا، فإن شككت هل هو من الخارج من السبيل، أو لا بأن يكون أثر العرق مثلا، فلا تلتفت إلى هذا الشك ولا تعره اهتماما، فإن اليقين الطهارة، ولا ينتقل عن هذا اليقين بمجرد الشك، وإن تيقنت يقينا جازما أنه نجاسة فحينئذ يجب عليك أن تطهر ما أصابه بدنك أو ثوبك من هذا الخارج وتتوضأ للصلاة، وإن شككت في وقت خروج هذا الشيء، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، وانظر الفتوى رقم: 137404.
وقد تكون مصابا بشيء من الوسوسة، فإن يكن كذلك فلتعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، ولا تفتش لا بمنديل ولا غيره لتتحقق هل خرج منك شيء أو لا؟ وابن على الأصل، وهو أنه لم يخرج منك شيء.
والله أعلم.