شرط جواز التجارة بحليب طازج ممزوج بمسحوق ناشف

30-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم خلط حليب البقر بحليب ناشف (مسحوق) لزيادة الإنتاج والتجارة فيه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في خلط حليب البقر أو غيره بحليب ناشف، لكن يشترط بيان ذلك للمشتري؛ ليكون على بينة منه. فكتمانه عنه غش، وتدليس محرم؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده، فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غشنا فليس منا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

وانظر الفتوى رقم: 49940 

 والله أعلم.

www.islamweb.net