الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته له حالتان:
الأولى: أن يكون البيع قد تم بينك وبين الشخص الأول -صاحب الأرض- وهذا هو الظاهر من السؤال. وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيع الأرض لشخص آخر؛ لأنك لا تملكها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي.
والحالة الثانية: أن يكون ما تم بينك وبين صاحبك الأول مجرد سوم، لكن قد تواطأتما على البيع، غير أنه لم يتم. وفي هذه الحالة أيضا لا يجوز لك البيع للثاني، ما لم يترك الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
قال العلامة عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: والسوم على السوم متفق على منعه، إذا كان بعد استقرار الثمن، وركون أحدهما إلى الآخر. وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحاً ...
وانظر الفتوى رقم: 192873
والله أعلم.