الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توثيق عقد النكاح هو إجراء قانوني، وليست له أية علاقة بصحة النكاح، وأما تحديد سن نكاح المرأة بثمانية عشرة سنة أو غيرها: فهو أمر مخالف للشرع، ولم يقل بهذا التحديد أحد من علماء المسلمين، فإن الصغيرة ـ فضلا عن البالغة ـ يجوز نكاحها، وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر: وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. اهـ.
وقال ابن حجر: قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن بن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. اهـ.
وراجع الفتويين رقم: 117878، ورقم: 195133.
ومثل هذه القوانين التي تخالف الشرع لا حرج في مخالفتها، إذا أمن مخالفها الضرر، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 7560.
والله أعلم.