الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فأما إخلالك بشرط العقد بينك وبين الشركة، فهو غير جائز لوجوب الوفاء بشرط العقد؛ لما روى الترمذي في سننه عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. وقد رواه البخاري معلقاً، وهو في مستدرك الحاكم، ومعجم الطبراني بألفاظ مختلفة.
وللتوبة من هذه المظلمة لا بد من التحلل من الشركة، وإذا استلزم ذلك بذل عوض عن الضرر الذي قد يكون لحق بها بسبب توزيع الوصلات للغير فتدفعه إليها. وتكف عن ذلك فيما يستقبل ما لم يؤذن لك فيه من قبل الشركة.
وأما مسألة شرائك للجهاز عن طريق استخدام الوصلة ونحوه، فلا يجعله محرما، ولك الانتفاع به فيما هو مباح.
والله أعلم.