الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بينهما: أن النكاح الفاسد ما كان مختلفا في فساده كالنكاح بلا ولي مثلا، والنكاح الباطل ما كان مجمعا على فساده.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، كنكاح الأخت، كرجل تزوج امرأة، ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالنكاح باطل؛ لأن العلماء مجمعون على فساده. ومثال الفاسد: النكاح بلا ولي، أو بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً. انتهى.
وتترتب على هذا التفريق آثار منها: أن النكاح الفاسد لا بد فيه من فسخ أو طلاق، بخلاف النكاح الباطل فتحصل الفرقة بغير فسخ، ولا طلاق.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة. ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه؛ ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. انتهى.
ومنها: العدة، جاء في شرح منتهى الإرادات: وَلَا فَرْقَ فِي عِدَّةٍ وَجَبَتْ بِدُونِ وَطْءٍ بَيْنَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَفَاسِدٍ نَصًّا، أَيْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ; لِأَنَّهُ يَنْفُذُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَشْبَهَ الصَّحِيحَ فَتَجِبُ لِوَفَاةٍ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَلَا عِدَّةَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ كَمُعْتَدَّةٍ وَخَامِسَةٍ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 193523، 181051.
والله أعلم.