الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تزوج امرأة ثم تبين له أنها ثيب، فإنه لا يحرم عليه الاستمرار معها، ولا يجب عليه طلاقها، ما لم يترتب على ذلك ضرر، بل قد يكون استمراره معها أفضل، وانظر لتفصيل ذلك الفتوى رقم:
7128 والفتوى رقم:
3154 والفتوى رقم:
19950.
والله أعلم.