الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ومن رضع من جدته مع عمته فلا يجوز له أن يتزوج بنت عمته، لأنها بنت أخته من الرضاع، كما لا يجوز له الزواج من بنت عمه إذا كان العم المذكور قد ولدته تلك الجدة ـ بأن كان شقيقا لأبيه، أو أخاه من جهة أمه ـ أو كان أبوه صاحب لبن الجدة، لأنها في جميع تلك الأحوال بنت أخيه من الرضاع أيضا، وهذا الرضاع خاص بالرضيع نفسه دون بقية إخوته وأخواته، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه ـ زوج، أو سيد ـ فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن الأخ الأصغر لهذا الرضيع ـ إذا كان لم يرضع من جدته ـ كما ذكرت ـ يجوز له الزواج من بنت عمته أو بنت عمه إذا لم يثبت بينهما رضاع من جهة من أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.