الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة في الفتوى رقم:
5995 على حكم الحمل بالتلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) وتحديد جنس المولود.
أما تحديد الأجنة فلا حرج فيه إن دعت إليه حاجة صحية أو كان ذلك قبل تخلق الجنين، وإن كان الأولى ترك ذلك، وما سيتم فهو الذي سيكون خيراً لك، ولزوجك، وإن لم يتم على وفق ما تحبان، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.
أما فيما يتعلق بمنع الحمل فإنه يفصَّل فيه: فإن كان المنع لفترة معينة ترين أنت وزوجك أن فيها مصلحة، فلا مانع والحالة هذه، لما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولما روي عن كثير من الصحابة من جواز العزل.
أما إن كان قصد السائلة بمنع الحمل هو المنع المؤبد باستئصال الرحم -مثلاً- أو بغيره، فهذا لا يجوز كما هو مقرر عند أهل العلم، لما فيه من قطع النسل ومنافاة المقاصد الشرعية في تكثير النوع البشري.
والله أعلم.