الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبارة المذكورة لا يلزم منها شيء، فليست نذرا ولا يمينا، قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ، وَمِثْلُهُ لَك عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ، أَوْ أُعْطِيك عَهْدَ اللَّهِ، فَلَيْسَا بِيَمِينٍ.
وانظر الفتوى رقم: 197533.
والله أعلم.