الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان -ولو خفيا- ونزل منها الدم ثبت لها حكم النفاس.
وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوماً هذا مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.
وذهب الشافعية إلى أن وضع العلقة والمضغة يثبت به النفاس.
واشترط الحنفية ظهور بعض خلق الإنسان كأصبع أو ظفر.
وذهب المالكية إلى أنه يكفي في ذلك إذا وضعت ما لو صب عليه ماء ساخن لم يؤثر في تجمعه.
والراجح من هذه الأقوال قول الحنابلة.
وعليه فإن كانت هذه السيدة أجهضت بعد ثلاثة أشهر من بداية حملها فهي نفساء تترك الصلاة والصيام ثم تقضي الصيام بعد طهرها، ولمعرفة مدة النفاس راجع الفتوى رقم:
960 ولمعرفة حكم الإجهاض راجع الفتوى رقم:
991.
والله أعلم.