الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبني حكم ذلك على المعاملة التي ستتفق مع صاحب العسل عليها، فإذا كانت المعاملة بينكما أنك تشتري منه العسل، وتتفق معه على تأجيل دفع الثمن إلى أجل معلوم، فهذا لا حرج فيه. ولك أن تتفق معه أيضا على أن تكون وكيلا عنه في بيع عسله مقابل مبلغ مقطوع، أو نسبة من الربح، على الراجح .
قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. انتهى.
وولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 129296.
والله أعلم.