الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مثل هذه الإشارة حركة يسيرة لحاجة لا تبطل الصلاة بها، وقد دل على ذلك عدد من الأحاديث منها مارواه
النسائي في سننه عن
صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد علي إشارة، ولا أعلم إلا أنه قال بأصبعه. وصححه
الألباني ورواه
الطبراني في الكبير
وابن حبان في صحيحه وغيرهم.
ومنها ما رواه
النسائي وأحمد عن
عائشة رضي الله عنها قال:
استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعاً، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه. وحسنه
الألباني والشيخ
شعيب الأرناؤوط ورواه
الدارقطني والبيهقي والنسائي في الكبرى وغيرهم.
وفي الصحيحين
عن
أبي قتادة الأنصاري ، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها". ولمعرفة المزيد عن حكم الحركة في الصلاة، راجع الفتوى رقم:
10780 والفتوى رقم:
1280.
والله أعلم.