الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ظهر لنا من سؤال سابق للسائل برقم: 135002 أنه يعاني من الوسوسة.
ولذلك فإننا ننصحه بأن لا يسترسل في التقصي والتحري في ما لا يلزمه، فإنه إن قام بعمل هذا البرنامج، ثم عرضه للبيع، فلا يلزمه أن يتحرى عن نوعية السلع التي سوف يُغذَّى بها البرنامج بعد ذلك. وأما إن كان السائل هو من سيقوم بإعداد قاعدة بينات البرنامج لكل محل يشتري منه البرنامج، فهنا يلزمه أن لا يدخل فيه شيئا من السلع التي يحرم بيعها كالدخان؛ وراجع للفائدة الفتويين: 132017، 158425.
وراجع في المقصود بعموم البلوى الفتوى رقم: 143443.
وأخيرا ننبه على أن جوزة الطيب حكمها الحرمة، بخلاف القرنفل فإنه مباح؛ وراجع في ذلك الفتويين: 16440، 96110.
والله أعلم.