الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 200755 ، والفتوى المرتبطة بها، ضابط اللحن الذي تبطل به صلاة الإمام، وحكم صلاة من اقتدى به في هذه الحال بما يغني عن الإعادة هنا, فانظر تلك الفتوى لتعلم حكم صلاته، وصلاتكم.
فإن تبين أن صلاة هذا الإمام لا تصح، والاقتداء به لا يصح، فارفعوا أمره إلى وزارة الأوقاف عندكم، وأقيموا لها البينة على عدم صحة صلاته. فإن استجابت، وأبدلته بمن هو أفضل، فذاك، وإن لم تستبدله، فلا شك أن بقاءه مع عدم صحة الصلاة خلفه منكر عظيم.
وفي خصوص ما إذا كان يجوز اللجوء للقوة في إزالته، فجوابه أن تغيير المنكر يشترط فيه أن لا يؤدي إلى منكر أشد منه، وأن يكون المنكِر لديه القدرة على التغيير، وأن لا يعرِّض نفسه بسبب الإنكار إلى بلاء عظيم لا يطيقه، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به. واللجوء إلى القوة في إزالة المنكر هو من تغييره باليد، وذلك جائز إذا لم يفد غيره.
قال الغزالي -رحمه الله- في درجات النهي عن المنكر: ... السَّادِسَةُ: مُبَاشَرَةُ الضَّرْبِ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، بِلَا شَهْرِ سِلَاحٍ، وَذَلِكَ جَائِزٌ لِلْآحَادِ بِشَرْطِ الضَّرُورَةِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فِي الدَّفْعِ.
وراجع الفتوى رقم: 161369 والفتوى رقم: 186479.
فاسلكوا هذه الدرجات في استبدال ذلك الإمام, فإن عجزتم، فلا حرج في إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد جماعة ذلك الإمام. فإن مُنِعتم، فلا مناص من ترك الصلاة في ذلك المسجد، والبحث عن مسجد آخر تصح الصلاة خلف إمامه.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 187633، والفتوى رقم: ،152697 ، والفتوى رقم: 127368 .
والله تعالى أعلم