الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن للشخص الحرية في التصرف في ملكه بالبناء أو غيره، ولا يحق للحاكم أن يمنعه من ذلك، إلا إن كانت هناك مصلحة عامة للناس في ذلك، كتوسعة الطريق العام، أو لدواعي الأمن والسلامة أو نحو ذلك مما يقصده ولي الأمر غالبا، وأما منع الشخص من البناء لغير مصلحة فلا يتوقع حصوله عادة، وإن حصل فلا يجوز، ولا حرج على الشخص حينئذ في مخالفة القانون وعدم التقيد به إن لم تكن في مخالفته ضرر عليه ولا فتنة على الناس، قال الهيتمي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ يعني الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا، فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا. اهـ.
وانظر للفائدة في هذا الباب الفتاوى التالية أرقامها: 126169، 137746، 165111.
والله أعلم.