الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعدد - إذا توفرت شروطه - حكمه حكم الزواج ابتداء, مباح في الأصل، وتعتريه الأحكام التكليفية من وجوب, وحرمة, وكراهة, واستحباب، بحسب كل حالة على حدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3011 وفيها بيان وجوب الزواج في حال توقان الشهوة, وخشية الوقوع في الفاحشة، ولا نعلم حالة - غير هذه - ذكر الفقهاء أن الزواج يكون فيها واجبًا.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 71992 ففيها بيان شيء من حكمة التعدد, وما فيه من مقاصد شرعية عظيمة, والفتوى رقم: 9451 ففيها بيان شرط إباحة التعدد.
والله أعلم.