الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكمة ابتلاء الأطفال فراجعي فيها الفتوى رقم: 68299 ، والفتوى رقم: 95198
وأما عن ما يصدر من هؤلاء، فما كان منه قبل البلوغ، فلا مؤاخذة فيه؛ لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أصحاب السنن.
لكن عليهم ضمان ما سرقوه لأصحابه، لأن سقوط الإثم لايلزم منه سقوط الضمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
هذا وننبه إلى أهمية تعاون المجتمع المسلم على تربية هؤلاء اللقطاء من الناحية الإيمانية، والخلقية، وتعليمهم ما يحتاجون من أمور الشرع، وعدم تركهم لأهل الفساد يعلمونهم مساوئ الأخلاق، والمناكر.
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما يلي: إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب، فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. اهـ.
فقد سبقت لنا عدة فتاوى تبين فضل كفالة اللقيط ورعايته والعناية به، فيمكنك أن تراجعي منها الفتوى رقم: 35697، والفتوى رقم: 7818.
والله أعلم.