الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعت المرأة طفلاً دون العامين صار ولداً لها يحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب، لكن اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ـ في رواية ـ إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 9790.
وعليه، فإن ثبت أنك رضعت من جدتك خمس رضعات فقد حرم عليك جميع بنات خالاتك، لأنك صرت خالا لهن، أما إذا كنت رضعت أقل من خمس رضعات أو حصل شك في العدد أو في حصول الرضاع أصلا لم يثبت التحريم، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا تزول عن اليقين بالشك.
لكن الأحوط بكل حال أن تترك زواج هذه الفتاة، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله: لو شهدت واحدة أو أكثر ولم يتم النصاب بالرضاع بين رجل وامرأة فالورع له أن يجتنبها بأن لا ينكحها إن لم يكن نكحها ويطلقها إن نكحها لتحل لغيره ويكره له المقام معها، لخبر البخاري: عن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنت ابن أبي إهاب فأتته امرأة فقالت قد أرضعتكما، فقال لها لا أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره.
وانظر الفتوى رقم: 62386.
والله أعلم.