الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخر قضاء صيام رمضان حتى أدركه رمضان الآخر بغير عذر فعليه القضاء مع كفارة التأخير، وإن كان لعذر من مرض ونحوه فلا تلزمه الكفارة، وإنما عليه القضاء فقط، وهذه الكفارة تكون بالطعام، ومقدارها مبين في الفتوى رقم:
11653وقيمة الطعام لا تخرج بدلاً عنه إلا للحاجة أو المصلحة. كما هو مبين في الفتوى رقم:
6372والله أعلم.