الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني ولاية التأديب: فليس للأخ على أخته بحكم الأخوة ولاية تأديب؛ لأن ولاية التأديب إنما تكون للحاكم أو نائبه، أو للولي الخاص - كالأب, والجد, والوصي, أو القيم من قبل القاضي - جاء في الموسوعة: تثبت ولاية التأديب:
أ - للإمام ونوابه - كالقاضي - بالولاية العامة، فلهم الحق في تأديب من ارتكب محظورًا ليس فيه حد....
ب - للولي بالولاية الخاصة، أبًا كان أو جدًا أو وصيًا..... وليس لغير هؤلاء ولاية التأديب عند جمهور الفقهاء. اهـ
أما بخصوص ما ذكرت من ترك أختك للنقاب: فينبغي أن تنصح لها, وأن تجتهد في إقناعها به بما استطعت, وأن تبين لها رجحان وجوبه, وأن تتوخى في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة.
أما إلزامها به فليس لك ذلك, ولا تعامل معاملة من يرتكب المنكر, فالنقاب كما هو معلوم ليس وجوبه محل اتفاق بين أهل العلم, قال السيوطي في الأشباه والنظائر: القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. اهـ
وقال الزركشي في المنثور: الإنكار من المنكر إنما يكون فيما "اجتمع" عليه, فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل "الخلاف" بين السلف في الفروع, ولا ينكر أحد على غيره مجتهدًا فيه, وإنما ينكرون ما خالف نصًا أو إجماعًا قطعيًا أو قياسًا جليًا, وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمه, فإن كان يراه فالأصح الإنكار.
وراجع لمعرفة الخلاف في ستر الوجه ورجحان القول بوجوبه الفتوى رقم: 4470 .
والله أعلم.