الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة تخرج من عصمة الزوج بعد انتهاء العدة من الطلاق الرجعي - سواء كان الأول أو الثاني - وتصير أجنبية في حقه, فلا يلحقها طلاقه لو طلقها, هذا أولًا.
ثانيًا: مجرد قصد الزوج للمحكمة لإجراء الطلاق لا يقع به طلاق, وانظري الفتوى رقم: 98491.
وعليه؛ فإن كانت عدتك انتهت, ثم بعد ذلك طلقك فلا يقع طلاقه, وأولى ما إذا كان التجأ للإجراءات القانونية فقط لإثبات الطلاق.
والأولى أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.