الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة ليست تحت زوج ـ وهو ما يبدو ـ فإن هذا الطفل ينسب إليها ويجب أن يكون هذا النسب محفوظا، لأنه تترتب عليه بعض الحقوق في الدنيا كالنفقة والميراث، وما ذكرت من تنازلها عنه إن كان المقصود به تنازلها عن نسبه فليس ذلك لها، وإن كان المقصود تنازلها عن كفالته لتكفله أنت فلا حرج في ذلك، وهذه الكفالة قربة وإحسان تؤجر عليها ـ بإذن الكريم الرحمن ـ وأما نسبته إليك فلا تجوز، فهذا هو التبني المحرم الذي جاء الإسلام بإبطاله، وراجع الفتوى رقم: 60528.
وما ذكرته من أمر الرضاع لا يسوغ التبني، فالرضاع يثبت المحرمية ولا يسوغ التبني.
وننبه إلى أنه إذا خشي حرج في أمر نسبته إلى أمه يمكن أن ينسب نسبة عامة كأن يقال: فلان بن عبد الله أو عبد الرحمن، على أن يبقى أصل نسبه إلى أمه محفوظا؛ كما أسلفنا القول في ذلك.
والله أعلم.