حكم إزالة ملصق يدعو إلى استعمال المعازف دون إذن الجهة المسؤولة

11-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز إزالة ورقة ملصقة على حائط دون إذن في مدرستي أظن أنها توحي بالبحث عن مواهب للأشخاص في المعازف؟ 
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فآلات اللهو والمعازف قد حكى الإجماع على تحريم استماعها ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم: الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 130531، وما أحيل عليه فيها.
فإن كانت هذه الملصقات تدعو إلى استعمال المعازف وترغب في إتقانها، فهي من جملة المنكرات التي يجب النهي عنها بحسب الوسع، فإن أمكنك إزالتها ـ دون مضرة ولا مفسدة أكبر ـ فلا حرج عليك في ذلك، ولو لم تأذن الجهة التي وضعتها.

وراجع في بيان وسائل ومراتب وشروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفتاوى التالية أرقامها: 36372، 17092، 26058.

والله أعلم.

www.islamweb.net