حكم من أُكره على الطلاق فطلق ثلاثا

10-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة لبنانية مسلمة أبلغ من العمر 36 سنة، عملت في قطر عام 2006 ، وتعرفت على رجل هندي مسلم في مكان العمل، وهو متزوج ولديه أربعة أطفال، وقد تزوجته في المحكمة الشرعية الهندية دون علم أهلي في عام 2008 و ذلك كي أتجنب الوقوع في الحرام ودون علم أهله وزوجته وزملائنا في العمل، وهو فقير الحال وساءت الظروف، فاضطررت للرحيل إلى الإمارات للعمل، وبقي هو في قطر لكنه يزورني كل فترة، وبعدها مرضت واضطررت للعودة إلى لبنان ولا أزال أعمل، مرضت مدة ثلاث سنوات متقطعة ولم يقدر لعدم إمكانياته المادية أن يزورني طوال المدة، وكان يعيلني بالمال 400 دولار في الشهر أو أكثر عندما أدخل المستشفى، وفي السنة الماضية مرضت بالأعصاب وأدمنت المهدئات والمنومات والأدوية وعقاقير مختلفة مما أدى إلى ارتكابي المعاصي دون أي شعور بالذنب مما أدى إلى تركي العمل في الشهر الأول من السنة، ولكنني بعد فترة تعافيت، ولكنني أشعر بالكآبة والضيق وعدم اتزان لعدة أشهر واستغفرت وتبت إلى الله، وبعد فترة قمت بقراءة استخارة سورة الأنعام، ورأيت في المنام أن زوجي الذي وعدني بإنشاء عائلة وأولاد لا يريد سوى علاقة رخيصة خاصة أن سمعة اللبنانيات في الخليج معروفة، وأنا كبيرة في السن وأريد الإنجاب خاصة أن لديه أولادا، فاتصلت به وهددته بإعلان زواجي منه في عمله، وإذا تم ذلك فسيخسر الترقية والزيادة التي انتظرها عشر سنوات، لأن مديره كان يتحرش بي في السابق فرفضت وتركت العمل وهددته بإعلان زواجي أمام زوجته التي ستترك البيت والأطفال حال علمها، وأجبرته على الطلاق وأوهمته أن أمي وإخوتي قد أجبروني على فعل ذلك؛ لأنه هندي فقير وخشيت أن أبقى زوجته خاصة أن السفارة الهندية والخارجية اللبنانية رفضتا توثيق الزواج، وغير مسموح للبنانيات بزيارة قطر فخشيت أن يغير رقم تلفونه وأفقد أي تواصل به وأبقى معلقة الحال، وهو موجود في قطر اتصل بالقاضي في الهند ودفع مبلغا من المال فأصدر القاضي وثيقة طلاق مغلظ بالثلاث واستلمته، ولكنني بقيت على تواصل معه شبه يومي وأنا أحبه وهو يحبني، والحمد لله اليوم الله رزقني بعمل في الخليج فهل أستطيع العودة إليه خاصة أن الطلاق وقع تحت التهديد والإكراه وندمت على مكري وأريد الستر والعيش معه ولا أريد الوقوع في الفحشاء، وأسبابي هي: كنت تحت تأثير الفقر لأنني كنت عاطلة عن العمل والكآبة بعد مرض شديد واليأس لعدم رؤيته ثلاث سنوات، وكل ذلك أثر على تصرفاتي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظري الفتوى رقم: 111441.

لكن ما دمتما تزوجتما في المحكمة الشرعية فلا يبطل هذا النكاح، قال الحجاوي رحمه الله: فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها فيهن لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. اهـ

فإن كان زوجك طلقك ثلاثا فطلاقه نافذ إلا إذا كان قد أكره على الطلاق بمعنى أنه غلب على ظنه أنك ستفعلين ما هددت به وسيترتب عليه به ضرر كبير، وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.

لكنك إذا كنت أكرهته على طلقة واحدة فطلق ثلاثا فطلاقه واقع، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكره على طلقة، فطلق ثلاثا، وقع أيضا، لأنه لم يكره على الثلاث. اهـ

فالذي ننصحك به هو أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين  وننبه إلى أن توثيق عقد الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية، وانظري الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.

كما ننبهك إلى أنه ليس في الشرع ما يعرف باستخارة سورة الأنعام وغيرها، والاستخارة ليست طريقا للاطلاع على الغيب، وإنما شرعت الاستخارة عند الهم بأمر من الأمور المباحة لتفويض العبد ربه في اختيار ما هو الأصلح له في دينه ودنياه.

وراجعي في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.

والله أعلم.

www.islamweb.net