الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك الأول: فوضع ما كتب فيه اسم الله تعالى في سلة المهملات لا يجوز، ورميه في القمامة بعد أن يوضع فيها بعدم الجواز أحرى وأولى، فلا يجوز لمن رأى اسم الله تعالى أن يضعه عامدًا حيث يمتهن؛ لما في ذلك من الاستهانة بالمعظمات الشرعية، ولو أن فاعل ذلك يفعله وهو كاره له بقلبه، فإن ذلك لا يسقط عنه الحرج، وراجع الفتوى رقم: 63171.
أما ما سألت عنه من الإنكار: فقد سلف أن بينا أن أمر هذه الأوراق التي كتب فيها اسم الله تعالى مما عمت به البلوى وعسر الاحتراز منه، ولا يلزم المسلم تجاه ذلك أن يفتش, ولا يبحث في القمامة؛ لما في ذلك من العنت والحرج البالغ، وإنما يلزمه إذا رأى شيئًا من المعظمات أن يرفع عنه صفة الامتهان بحرقه, أو دفنه في مكان لا قذر فيه، ولا يكفي مجرد الإنكار بالقلب, مع إمكان التغيير باليد دون مشقة وحرج, وراجع الفتويين التاليتين: 50107 - 184627.
والله أعلم.