الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة لا تلزم بمجرد النية، فيجوز لمن نوى أن يتصدق على شخص معين أو لجهة معينة أن يصرفها إلى غيره، كما يجوز له إمساكها ما لم تقبض، قال في المغني: وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. انتهى.
وقال في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك أي الصدقة به، ثم بدا له أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه، ولا يجب، لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. انتهى.
وبه يتبين أنه لا يجب على هذا الرجل شيء ولا يلزمه إخراج هذه الصدقة للجهة التي نواها بالصدقة أولا.
والله أعلم.