الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالسلم المنظم، وقد بينا في فتوى سابقة اعتراض بعض الفقهاء المعاصرين عليه؛ لما فيه من شبهة الصورية، والحيلة؛ لكون كل إجراءاته تتم بين العميل والبنك فقط، بحيث يكون البنك وكيلا عن العميل في كل هذه الإجراءات وفق ما ذكر في السؤال؛ وانظر الفتوى رقم: 153127
وعلى كل، فإن كان للبنك الإسلامي المذكور هيئة رقابة شرعية يوثق في علمها وورعها، فلا حرج على من أفتوه بجواز الدخول مع البنك في تلك المعاملة أن يدخل فيها تقليدا لهم.
والله أعلم.