الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الأخ السائل يعني أنه استشكل القول بأن النظر المحرم من الكبائر، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله؛ لأن بعض العلماء عدوا النظر إلى الأجنبية بشهوة من الكبائر, وعده آخرون من الصغائر, وفصل بعضهم فقالوا هو من الكبائر عند خوف الفتنة بها، ومن الصغائر عند الأمن من الفتنة بها.
قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثانية والأربعون، والثالثة والأربعون، والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه ولو امرأة كذلك، ولا زوج لتلك الأجنبية. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه .... إلخ .
وذكر جملة من الأدلة في تحريم النظر ثم قال:
تنبيه: عد هذه الثلاثة من الكبائر هو ما جرى عليه غير واحد، وكأنهم أخذوه من الحديث الأول وما بعده, لكن الذي جرى عليه الشيخان وغيرهما أن مقدمات الزنا ليست كبائر. ويمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا انتفت الشهوة وخوف الفتنة، والأول على ما إذا وجدتا. فمن ثم قيدت بهما الأول حتى يكون له نوع اتجاه، وأما إطلاق الكبيرة ولو مع انتفاء ذينك فبعيد جدا . اهــ.
وإن كنت فهمت من الفتوى بأنه كالزنا في المرتبة، فالفتوى ليس فيها أنه بمرتبة زنا الفرج, وعده من الكبائر لا يلزم منه أنه كالزنا في المرتبة, إذ من المعلوم أن الكبائر درجات بعضها أشد من بعض، فقتل النفس التي حرم الله، وشرب الخمر كلاهما من الكبائر، ولكن القتل أشد وأعظم جرما .
والله تعالى أعلم