الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوسواس، فننصحك بالإعراض عنه لما يفضي إليه من شر عظيم؛ وانظري الفتوى رقم: 51601، وأما فتح الكلب لهذه الحقيبة بفمه، فلا يلزم منه تنجس جميع ما فيها، بل لا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا حصل اليقين بوصول النجاسة إليه، فما تيقنت يقينا جازما أنه قد أصابه لعاب الكلب، فهذا هو الذي يطهر فقط، وأما غيره مما تشكين في أنه أصابه لعاب الكلب، فالأصل أنه طاهر ولا يحكم بنجاسته بمجرد الشك؛ وانظري الفتوى رقم: 128341
وما تيقنت أنه أصابته النجاسة، فإنك تغسلين منه الموضع المتنجس فقط سبع مرات إحداهن بالتراب، ويجوز استعمال الصابون ونحوه مكان التراب عند كثير من العلماء، وإذا زال أثر لعاب الكلب لم يحكم بنجاسة الماء الملاقي للشيء المغسول، ولا الإناء الذي يغسل فيه؛ كما قاله بعض أهل العلم على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 114761.
فهوني عليك، واطرحي عنك الوسواس، فالأمر يسير بإذن الله، ثم إنه لا يجب تطهير شيء من هذه الأشياء إلا ما كنت تصلين فيه من الثياب، وأما ما لا تباشرينه حال الصلاة فليس تطهيره واجبا، وما تخشين تلفه لو أصابه الماء فإنه يكتفى في تطهيره بالمسح. وانظري الفتوى رقم: 160873.
والله أعلم.