الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن غسل القدمين - ومنها الأظافر والأصابع - فرض من فروض الوضوء، لا يسقط إلا عند العجز حقيقة أو حكما؛ والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ..{التغابن:16}. فإذا أمكن علاج المرض مع تجفيف القدمين بعد غسلهما ،فإنه يلزمك غسلهما, ثم تجففهما بعد الغسل؛ وأما إن تعذر العلاج إلا بتجنب الماء مطلقا، وأخبرك بذلك الطبيب الثقة، أو علمته بالتجربة، فإنك لا تطالب بغسل أصابع رجليك، ولك أن تكتفي بغسل بقية القدم وبقية أعضاء الوضوء، ثم تتيمم عما تركت غسله من القدمين, وإن تعذر غسل بقية القدم بدون أن يصل الماء إلى أصابعك وأظفارك، فلا تطالب بغسل شيء من القدم، وتكتفي بغسل بقية أعضاء الوضوء وتتيمم عن غسل القدم.
قال ابن قدامة في المغني: الْجَرِيح وَالْمَرِيض إذَا أَمْكَنَهُ غَسْلُ بَعْضِ جَسَدِهِ دُونَ بَعْضٍ، لَزِمَهُ غَسْلُ مَا أَمْكَنَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي, وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إنْ كَانَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ صَحِيحًا غَسَلَهُ، وَلَا تَيَمُّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ جَرِيحًا، تَيَمَّمَ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ... اهــ.
والمفتى به عندنا هو الجمع بين الغسل والتيمم في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 33567 عن حكم من عجز عن غسل بعض جسده في الطهارة الواجبة، والفتوى رقم: 150293عن الجمع بين الوضوء والتيمم إن عجز عن غسل بعض الأعضاء وهل يلزم الترتيب .
وما ذكرته من أن المرض لا يسبب ألما حسيا وإنما هو ألم نفسي، فهذا لا يمنع من جواز الانتقال إلى التيمم بدل الوضوء ما دام المرض يشوه الخلقة، والماء يؤخر البرء منه, والتشوه في الخلقة مرض في حقيقته يشرع التداوي من أجله.
ولكننا نؤكد على أن العدول إلى التيمم لا يجوز إلا عند التضرر باستعمال الماء حقيقة، علما بأن المرض المذكور يختلف من شخص إلى آخر، فبعض الأشخاص لا يتضررون معه من استعمال الماء.
والله تعالى أعلم