الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الرضاع الذي ينشر الحرمة أن يكون خمس رضعات مشبعات، تصل إلى جوف الصبي على المفتى به عندنا. كما بيناه في الفتوى رقم: 52835
فإن ألقمت الجدة ثديها للصبي ولم يخرج لبن، فلا يعد هذا رضعة من الرضعات المحرمة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم:108333
وإن حصل شك هل خرج لبن من ثدي الجدة أم لا، فإنّ التحريم لا يثبت بذلك؛ لأنّ الرضاع لا يثبت مع الشك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه, فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
والله أعلم.