ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بها
18-3-2004 | إسلام ويب
السؤال:
لي صديق تم عقدقرانه على فتاة وقد تم الاتفاق على مؤخر صداق ثلاثة آلاف جنيه مصري بخلاف الاتفاق على تقديم مصاغ ذهبية (شبكة) بمبلغ معين بعد فترة من الزمن.ولم يتم الدخول بها حتى الآن. وقد حدث نوع من عدم التوافق بينهما. فماهو الحكم في حالة الانفصال قبل الدخول بها. وما هو مصير مؤخر الصداق والمصاغ المشار إليهما. وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة لها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ). [ الأحزاب: 49].
والمرأة تملك المهر بمجرد العقد ، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).
[البقرة : 237].
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.
وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكماً، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين.
أما الشبكة الذهبية فإن كان المتعارف عليه لديكم أنها من المهر - وهذا هو الأغلب لجريان العادة به في كثير من البلدان - فإنها تتنصف كذلك كتنصف المهر المسمى .
وأما إن كان المتعارف عليه أنها ليست من المهر ولكنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته ، فإن أهل العلم ذكروا أنها تكون كلها من حق الزوجة في حالة ثبوت نصف المهر لها، أو ثبوت المهر كاملاً ، والله أعلم .