الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرط عليه المنع من العمل, وقبل بذلك الشرط, ومنحت له رخصة الإقامة بناء عليه, فيلزمه الوفاء بمقتضى ذلك الشرط، وليس له التحايل عليه بكتمان الأمر, ولو قبل صاحب العمل ذلك, وراجعي الفتوى رقم: 175551، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 116029، وما أحيل عليه فيها.
وأما إذا لم يكن الشرط المذكور يتناول كل الأعمال, ولا يتناول العمل الذي وجدت, فلا حرج عليك فيه, ويمكنك مراجعة الجهات المسؤولة للاستفسار منها حول ذلك, وهل هناك استثناءات ونحوها.
والله أعلم.