الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على فعل كيف كان حتى يعلم أمر الله فيه ونهيه، ولا يطلق العنان لنفسه فيستبيح ما يجهل حكمه, أو يشك فيه إباحة وتحريمًا دون برهان، وبكل حال: فالأفعال تختلف باختلاف نوعها, فالأصل في العبادات التوقف حتى يرد الدليل، والأصل في العادات الإباحة حتى يرد التحريم، والأصل في الفروج والأموال التحريم حتى يرد المبيح, وراجعي الفتوى رقم: 26489.
أما عن الاستخارة: فلا دخل لها في تقرير الأحكام ومعرفتها, فإنما تشرع الاستخارة عند التردد في الفعل المباح, فهي الإلقاء بالخيرة إلى الله تعالى، أما الأحكام فلا سبيل إليها إلا بسؤال أهل العلم واستفتائهم، وقد قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء:7}.
ومن أشكلت عليه فتوى عالم أو لم يفهم مراده فليستوضح منه, أو ليسأل غيره من أهل العلم، فهم - والحمد لله - اليوم كثير.
والله أعلم.