الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان جلس قبل قيامه - ولو للاستراحة - أجزأته تلك الجلسة عن الجلسة بين السجدتين، وتكون الصلاة صحيحة.
وإن لم يكن جلس فيجب عليه أن يجلس ثم يسجد بعد الجلوس بين السجدتين.
وعليه فإن لم يكن جلس - ولو جلسة خفيفة للاستراحة - فإنه قد ترك ركنًا واجبًا - وهو الجلوس بين السجدتين - ومن لم يأتِ به فصلاته باطلة, وانظر الفتاوى التالية: 46939 - 136130.
والله أعلم.