الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي ينبغي عليك هو أن لا تسترسل في التفكير في هذه الأمور عند قراءة هذه الفتاوى، وما خرج منك مع عدم الاسترسال في التفكير فلا حرج عليك فيه.
أما السائل اللزج الذي يخرج عند الشهوة ويشبه الماء فهو المذي، وحكمه أنه نجس كالبول، فيقوم المسلم بغسل ذكره منه وغسل ما أصاب ثيابه، ويتوضأ ويصلي.
ففي الصحيحين عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
كنت رجلاً مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. واللفظ
للبخاري وفي لفظ
"اغسل ذكرك وتوضأ"، وفي رواية
أبي داود "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ". وإذا كان المذي ينزل منك كثيراً فالراجح أنه يكفيك في تطهير ما أصاب من ثيابك النضح، وراجع الفتوى رقم:
2148 والفتوى رقم:
996.
والله أعلم.