الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع هذه الخزانة لمن ذكر، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله جل وعلا، حيث قال:
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].
ولا شك أن بيع هذه الخزانة المذكورة نوع من أنواع التعاون على المعصية، لأن الله تعالى حرم الخمر، وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها.
وإذا أردت الاستزادة، فنحيلك على الفتوى رقم:
14129.
والله أعلم.