الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فمن المعلوم أن الصلاة - فجرًا كانت أو غيرها - لا تصح قبل تيقن دخول وقتها أو غلبة الظن بدخول وقتها، قال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ: إذَا شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَهُ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ ... اهـــ؛ وعليه فإذا كان الوقت الذي أمرت الوزارة بإقامة الصلاة فيه مشكوكًا في أن يكون الوقت قد دخل فيه، وأحرى إذا كان سابقًا لدخول الوقت, فإنه لا تصح صلاتكم فيه.
وفي هذه الحال ينبغي لكم مراجعة الوزارة المختصة, وإعلامها بما خلصت إليه اللجنة المختصة, وأن الوقت الذي أمرتكم بالصلاة فيه سابق لدخول الوقت, فإن استجابت فبها ونعمت, وإلا فليس لها عليكم سمع ولا طاعة, وأقيموا الصلاة في الوقت الذي يغلب على ظنكم دخول الوقت فيه, فإن تعذر ذلك وامتنع الإمام من مخالفة أمر الوزارة, فلكم أن تصلوا في بيوتكم, ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولمزيد فائدة حول حكم صلاة الجماعة راجع الفتوى رقم : 191365.
والله تعالى أعلم.