الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتي يجيب السائل والمستفتي بناء على مسألته وتصويره لها, وقد يكون ذلك مطابقًا للواقع, وقد يكون مخالفًا له, لكن مرد ذلك إلى السؤال وتصوير المسألة، والمفتي في ذلك يفتي على حسب ما سمع, فهو كالقاضي, يحكم على نحو ما يسمع, كما في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.
ثم إن الشركات المسؤول عنها تختلف, وهكذا المعاملات التي يسأل عنها المستفتون, فيراعى ذلك كله, ومن وجد أن المسائل السابقة سواء في موقعنا أو غيرها لا تنطبق على حالته, فليسأل عن حالته بذاتها, وليصورها كما هي في الواقع.
والمسألة التي سألت عنها نجمل جوابها في النقاط التالية:
الأولى: كون الاشتراك مجانًا والإعلانات التي يأخذ المشترك الأجر على تصفحها إعلانات مباحة ليس فيها محذور شرعي لا حرج فيه.
الثانية: جلب المشترك لزبائن وأخذه عمولة على ذلك من قبل الشركة لا حرج فيه أيضًا.
الثالثة : ما ذكرته عن شراء عملاء فالذي يظهر أنه ينبني عليه غرر؛ لأن حقيقة شراء أو تأجير المشترك لا تخلو من قمار وغرر, فالمبلغ الذي يدفعه المشتري أو المستأجر يدفعه للموقع مقابل ضغطات أولئك, وهو بعد ذلك بحسب حظه, ولا يدري كم يبلغ عدد ضغطاتهم, وبالتالي كم تبلغ أرباحه, وانظر الفتوى رقم: 122925.
الرابعة: شراء العضوية الذهبية لا يجوز؛ لكونه يدخل في جملة القمار المحرم.
الخامسة : ما ذكرته عما يسمى "الميني جوب" إن كان مجرد مجاعلة أو إجارة للبحث عن شركة أو عمل بحث أو غيره وليس فيه محذور شرعي فلا حرج فيه.
والله أعلم.