الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل هذه الثياب أصلا، لا مرة ولا أكثر، لا بالتراب ولا غيره؛ لأن الأصل الطهارة، ومتى حصل الشك في تنجسها فلا عبرة بهذا الشك بل يستصحب الأصل وهو الطهارة ويبنى عليه.
قال ابن تيمية: المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه؛ وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. انتهى.
والله أعلم.