الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراء هذه الحلي بغير جنسها كأن تشترى بالنقود فلا حرج في ذلك ، سواء كان مع نزع الخرز والأحجار أم مع بقائها ، بشرط التقابض قبل التفرق .
أما شراء هذه الحلي بجنسها فلا بد فيه أن يفصل الذهب والفضة عن غيرها ، ووزنها خالصة ، لتحقيق التماثل المطلوب شرعا ، فقد أخرج مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب تباع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن . وفي رواية: لا تباع حتى تفصل .
وانظر الفتوى رقم: 6531.
والله أعلم.