المؤمن قوَّام بالقسط على نفسه أو أقاربه ولو فقراء
17-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم الدين في شخص يعمل في شركة ومن إحدى امتيازات الشركة علاج العاملين ومن يكفولنهم تدفع الشركة خمسة وسبعين في المائة من سعر الأدوية ونحن عندنا العلاج مكلف والشخص هذا لديه بعض الأقارب لا يستطيعون فقراء لايملكون حق العلاج فيكتبون روشتات الأدوية بأسمائهم فما حكم ذلك ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلم إذا أبرم عقداً مع أحد أن يفي بشروط هذا العقد ما لم يشمل على ما حرمه الله تعالى، لقول الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وعلى هذا، فإذا كان عقد العمل مع هذه الشركة ينص على أنها تتحمل دفع خمسة وسبعين في المائة من قيمة الأدوية للعاملين ولمن يكفلونهم فقط، فلا يجوز الاحتيال بكتابة روشتات بأسماء أشخاص آخرين لا يشملهم العقد؛ وإن كانوا من أقرباء العاملين أو من الفقراء، فإن هذا التصرف يعد من أخذ أموال الغير بالباطل ومن الكذب والخيانة، ولا شك أن كلا الأمرين محرم في الإسلام تحريماً شديدا.
والله أعلم.