الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية, ونسأله أن يثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه، وإياك إياك أن تفكر في هذه الأفكار الرديئة, بل ادفعها عنك, واعلم أن من استبدل بالإسلام غيره فقد خسر الدنيا والآخرة, وذلك هو الخسران المبين، وإياك وترك الصلاة فإنه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, وانظر الفتوى رقم: 130853.
وأما الوساوس: فأعرض عنها, ولا تلتفت إليها, فإنه لا علاج للوساوس أمثل من هذا, وانظر الفتوى رقم: 51601, واعلم أنه لا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وليس هذا من تتبع الرخص المذموم, كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305, ومن ثم فلا حرج عليك في الأخذ بقول المالكية الذين يسهلون في أمر النجاسة في حق صاحب السلس, ولا يرون وجوب اجتنابها إذا كان البول يخرج بغير اختيار الشخص ولو مرة في كل يوم، وانظر لبيان مذهبهم ومتى يجب الوضوء عندهم؟ ومتى لا يجب على صاحب السلس؟ في الفتوى رقم: 75637, ورقم: 150783.
وأما ضابط السلس الذي يوجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور: فهو مبين في الفتوى رقم: 119395.
وأما ضابط المشقة التي يكون معها التخفيف: فيختلف باختلاف العبادات، قال القرافي: وَضَابِطُ الْمَشَقَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي التَّخْفِيفِ مِنْ غَيْرِهَا هُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفَقِيهِ أَوَّلًا أَنْ يَفْحَصَ عَنْ أَدْنَى مَشَاقِّ تِلْكَ الْعِبَادَةِ الْمُعَيَّنَةِ, فَيُحَقِّقَهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ اسْتِدْلَالٍ, ثُمَّ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَاقِّ يَنْظُرُ فِيهِ ثَانِيًا, فَإِنْ كَانَ مِثْلَ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ أَوْ أَعْلَى مِنْهَا جَعَلَهُ مُسْقِطًا, وَإِنْ كَانَ أَدْنَى مِنْهَا لَمْ يَجْعَلْهُ مُسْقِطًا, مِثَالُ ذَلِكَ: التَّأَذِّي بِالْقَمْلِ فِي الْحَجِّ مُبِيحٌ لِلْحَلْقِ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, فَأَيُّ مَرَضٍ آذَى مِثْلُهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ أَبَاحَ, وَإِلَّا فَلَا, وَالسَّفَرُ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ بِالنَّصِّ, فَيُعْتَبَرُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمَشَاقِّ.. انتهى.
والله أعلم.