الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت من النسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه, فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وإذا كنت قد رضعت من أم بنت عمك خمس رضعات مشبعات في الحولين أو رضعت هي من أمك مثل ذلك الرضاع أو رضعتما من امرأة أخرى ذلك الرضاع أيضًا فقد صارت أختك من الرضاع, سواء حصل الرضاع على وجه المزاح أو الجد, ولا يجوز لك الزواج منها.
وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فلا يثبت به التحريم على القول الراجح عندنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835، والفتوى رقم: 161285.
ولا يثبت التحريم بالشك في عدد الرضعات، وراجع الفتوى رقم: 18501.
وعلى افتراض أنك قد رضعت مرتين من عمتك ورضعت بنت عمك ثلاث مرات من أمك أو العكس مثلًا فليست بأخت لك من الرضاع لعدم ثبوت الأمومة أصلًا, وأخوة الرضاع فرع عن الأمومة, قال في كشاف القناع: "تحريم الإخوة فرع على تحريم الأمومة" انتهى, والأمومة لا تثبت إلا بخمس رضعات على القول الراجح.
وعلى افتراض أن الرضاع غير ثابت وكانت أمك ترفض زواجك من بنت عمتك لأجل خلاف بين الطرفين, فالواجب عليك طاعة أمك؛ إلا إذا خشيت الوقوع في الحرام مع تلك الفتاة فلا تجب عليك - حينئذ - طاعة أمك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وراجع الفتوى رقم: 93194.
والله أعلم.