الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك قد باع نصيبه لأخيه بذلك المبلغ برضاه فالبيع صحيح، أما الشفعة فيعرفها الفقهاء بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد.
وعليه؛ فلا بد أن يكون الآخذ بالشفعة شريكًا، وهو الذي لم يتضح لنا من سؤالك، ولا تثبت الشفعة بمجرد البنوة أو الإخوة, ونحو ذلك, وراجع في هذا الفتويين: 110111 109464.
والله أعلم.