الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - في رواية - إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهو المفتى به عندنا.
وإذا حدث شك في الرضاع أو عدده لم يحصل التحريم، قال ابن قدامة في المغني: " وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه, فلا تزول عن اليقين بالشك ".
ويشترط أن تكون الرضعات متفرقات، قال ابن قدامة في المغني: " والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا ولم يحدّها بزمن ولا مقدار فدلّ ذلك على أنّه ردّهم إلى العرف, فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعًا بينًا باختياره كان ذلك رضعة, فإذا عاد كانت رضعة أخرى", والظاهر من سؤالك - والله أعلم - أن الرضعات كانت ثلاثًا لا أكثر؛ وعليه فلم يحصل التحريم بهذا الرضاع على المذهب المفتى به عندنا، لكن الأحوط والذي ننصحك به ترك الزواج من ابنة عمك؛ مراعاة لمذاهب الفقهاء القائلين بحصول التحريم بمطلق الرضاع.
والله أعلم.