الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمد الفطر في نهار رمضان من موبقات الإثم وكبائر الذنوب عياذا بالله، وهذا المفطر في نهار رمضان يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ثم إن كان لم يجامع في يومه هذا بل أتى بغير الجماع من المفطرات، ففي وجوب الكفارة عليه خلاف، والراجح عندنا أنها لا تجب، وانظر الفتوى رقم: 111609 وأما إن جامع في يومه هذا، فإن فقهاء الحنابلة يوجبون عليه الكفارة وإن كان أصبح مفطرا، لوجوب الإمساك عليه، والكفارة عندهم تجب على كل من جامع في رمضان ممن يجب عليه الإمساك لانتهاكه حرمة الزمن.
قال في كشاف القناع: (وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، ثم جامع، فتجب عليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن به؛ ولأنها تجب على المستديم للوطء، ولا صوم هناك، فكذا هنا. انتهى.
وأما الشافعية فلا يرون لزوم الكفارة في هذه الحال إذا كان الشخص قد أفسد صومه بغير الجماع، فإن الكفارة إنما تجب عندهم على من أفسد صومه بالجماع لا على من جامع في نهار رمضان كما يقول الحنابلة.
قال في مغني المحتاج ضمن سياق من لا تجب عليه الكفارة: أو مفسد رَمَضَانَ (بِغَيْرِ الْجِمَاعِ) كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْإِنْزَالِ، وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِجِمَاعٍ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْجِمَاعِ وَمَا عَدَاهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ. انتهى.
فإذا علمت هذا، فإن القول بوجوب الكفارة أحوط، وإن لم يخل القول الثاني من قوة واتجاه.
والله أعلم.